تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
علمت ( 1 ) أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية ( 2 ) ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته .

( مسألة 16 ) : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد ( 3 ) في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا ( 4 )

، سواء كان
شرح
- * القول بكونه استحاضة أقوى ؛ لما عرفت من عدم تمامية قاعدة الإمكان . ( الفاني ) . * الأولى الجمع . ( المرعشي ) . * إذا كان الدم واجدا للصفات ، وإلّا تحتاط بالجمع إلى تمام ثلاثة أيام . ( الآملي ) . * مشكل ، بل الظاهر من بعض الأخبار الحكم بالحيضية مع الصفات ، وبعدمها مع صفات الاستحاضة ، وقاعدة الإمكان عندي محلّ نظر ، ومع ذلك الأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * فيه إشكال ، والأحوط الجمع ، إلّا مع العلم بكونها حيضا . ( حسن القمّي ) . * ولكنّ الأظهر عدم حيضيتها . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) أو كان من عادتها ذلك . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) أو في الأثناء حين تحقق العلم بالاستمرار . ( السيستاني ) .

[ رؤية العدد في غير وقت العادة ]

( 3 ) مفروض الكلام ما إذا كان رؤيتها للدم في الشهر مرّة واحدة ، وإلّا فتحتاط . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) وإذا كان فاقدا للصفات تحتاط بالجمع بين الأحكام إلى تمام الثلاثة أيّام على الأحوط . ( الحكيم ) . * بل بمجرد الرؤية مطلقا مع التأخر ، كما في العادة ، ومع التقدم على ما تقدم من
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 256 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي