الحائض ( 1 ) وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا ( 2 ) . نعم ، لو
شرح
- * بل هو استحاضة ؛ لعدم تماميّة قاعدة الإمكان . ( الفاني ) .
* وإن كان الأقرب كونها استحاضة ، وإن استمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام . ( الخوئي ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط ، وإن كان الحكم بطهارة أمثالها غير بعيد . ( محمّد الشيرازي ) .
* وإن كان الأقوى عدم كونه حيضا . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) لا يجب عليها تروك الحائض على الأقوى ، لكنّها أحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 2 ) وذلك بإطلاقه مبنيّ على تمامية قاعدة الإمكان القياسي ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة ، ولقد أشرنا إلى عدم تماميّتها ، فلا بدّ حينئذ من الجمع بين الوظائف للعلم الإجمالي . نعم ، لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الأولى من جهة التمييز أو العادة أو غيرهما ثمّ انقطع الدم على العشر فحيضيّته بين الثلاثة إلى العشرة ثابتة بالإجماع والنصّ ، الدالّ بأنّ ما انقطع قبل العشر فهو من الحيضة الأولى . وهذه الجهة غير مرتبطة بقاعدة الإمكان ؛ إذ يلتزم به كلّ موافق أو مخالف في القاعدة ، وإلى الفرضين أشار في النجاة أيضا ، فراجع . ( آقاضياء ) .
* فيما لم يسبقها رؤية الدم في ذلك الشهر ، وإلّا فتحتاط فيها . ( حسين القمّي ) .
* على إشكال في إطلاقه ، أحوطه الجمع إذا لم يكن بصفة الحيض . ( آل ياسين ) .
* وإن كان الأقوى عدم وجوب تروك الحائض . ( الرفيعي ) .