العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 254
جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا ؛ لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات ، وأمّا غير ذات العادة المذكورة ( 1 ) كذات العادة العدديّة فقط ، والمبتدئة والمضطربة والناسية ( 2 ) فإنّها تترك العبادة ، وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات ( 3 ) ، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع ( 4 ) بين تروك [ حكم غير ذات العادة الوقتية ] ( 1 ) الأظهر أنّ المبتدئة والمضطربة وذات العادة العددية والوقتية إذا تقدم دماؤهنّ على العادة ولم يصدق التعجيل لا تتحيّض بمجرد الرؤية ، وإن كان الدم واجدا للصفات ، إلّا في صورة إحراز استمرار الدم إلى ثلاثة أيام . ( الروحاني ) . ( 2 ) وألحقت بها ذات العادة الوقتية التي رأته قبل العادة بكثير . ( المرعشي ) . * وكذلك ذات العادة الوقتيّة إذا تقدّم الدم عليها أو تأخّر كثيرا . ( زين الدين ) . ( 3 ) والتحيّض بمجرّد الرؤية مطلقا لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * على وجه يوجب الاطمئنان بالحيضيّة ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * التي تقدّمت من الحرارة والحمرة والخروج بحرقة مثلا . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) تقدّم أنّ الأقوى ما عليه المشهور ، وإن كان الأحوط أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة . ( صدر الدين الصدر ) . * استحبابا ، والأصحّ أنّها تجعله حيضا بقاعدة الإمكان بناء على تعميمها للإمكان الاحتمالي ، ولو لم نقل بها في المقام فالمرجع إلى استصحاب الطهر وعدم الحيض حتّى تتيقّن ، أو تمضي ثلاثة أيّام ، نعم ، إذا تردّد الدم بين الحيض والاستحاضة يلزمها عمل المستحاضة ، وإلّا فصلاتها باطلة يقينا : إمّا من جهة الحيض ، أو من جهة ترك وظائف المستحاضة . ( كاشف الغطاء ) .