تقدّم ( 1 ) العادة أو تأخّرها ( 2 ) ، ولو لم يكن الدم بالصفات ( 3 ) وترتّب عليه
شرح
- واجدا للصفات ، وأمّا في فرض التأخّر فإن كان عن أوّل العادة ولو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في أثنائها فهو محكوم بالحيض ، وإن كان عن آخر العادة ولو بأقلّ من يومين فلا يحكم بكونه حيضا . ( الخوئي ) .
( 1 ) إذا لم يتجاوز . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) مع عدم التجاوز عن العشرة ، وإلّا فيأتي حكمه في الفصل اللاحق .
( السبزواري ) .
* في المتقدّم الزائد عن يومين الفاقد للصفات وفي المتأخر عن آخر العادة مطلقا إشكال . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) في المتأخّر حينئذ إشكال . ( الحكيم ) .
* هذا التعميم في ما تأخر عن أيّام العادة ، بل وفيما تقدّم عليها بأزيد من يومين لا يخلو من تأمّل . ( الميلاني ) .
* فحينئذ في صورة التأخر بيومين أو أكثر لا يخلو هذا الحكم من إشكال ؛ لقوله عليه السّلام : « وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » « أ » ، فالأولى هو الاحتياط في هذا الفرض ، وإن كان المحتمل من الرواية معنى آخر أيضا ، وربّما ادّعي الإجماع أيضا على حيضيّة المتأخر بيومين أو أكثر . ( البجنوردي ) .
* وحينئذ يشكل في المتأخر . ( الآملي ) .
* كما لو كان أصفر رقيقا . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 4 من أبواب الحيض ، ح 2 .