تأخّره ( 1 ) يوما أو يومين أو أزيد ، على وجه يصدق ( 2 ) عليه
شرح
- ( كاشف الغطاء ) .
* ينبغي الجمع بين التروك والأعمال فيما لو كان المتقدم بأكثر من يوم واحد .
( المرعشي ) .
* هذا إذا كان بيومين ، وأمّا في الزائد عليهما فمع وجود الصفات تجعله حيضا ، وإلّا فلا ، وأمّا في المتأخر فمع الصفات يحكم بالحيضيّة ، وإلّا فلا ، وبما ذكر يظهر الحال في المسألة ( 17 ) . ( تقي القمّي ) .
* في صورة التقدم إذا لم يصدق التعجيل الأظهر إلحاقها بالمبتدئة والمضطربة ، وسيأتي حكمهما . ( الروحاني ) .
( 1 ) في المتأخر عن آخر العادة تأمّل . ( حسين القمّي ) .
* عن أوّل العادة مع رؤية الدم في أواسط العادة وأثنائها واجدا للصفات ، وأمّا لو كان تأخّره عن آخر أيام العادة خصوصا بأكثر من يوم فالحكم بكونه حيضا في غاية الإشكال . ( المرعشي ) .
* في التأخّر إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* في التحيّض بمجرد رؤية الدم مع تأخّره عن أيام العادة إشكال ، إلّا أن يكون واجدا للصفات ، فلا يترك الاحتياط في فاقد الصفات بأن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام ثم تجعله حيضا . ( زين الدين ) .
* الدم المتأخّر إذا رأته في أثناء عادتها تتحيّض به مطلقا ، وأمّا إذا رأته بعد تمامها فحكمها حكم غير ذات العادة الوقتيّة ، وسيجيء . ( السيستاني ) .
( 2 ) الأولى رعاية الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض التقدّم إن لم يكن الدم