تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
العادة من حيث العدد ، نعم ، لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ ( 1 ) . وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضرّ ، وأمّا التفاوت اليسير ( 2 ) فلا يضرّ ، لكنّ المسألة لا تخلو من إشكال ( 3 ) ، فالأولى مراعاة الاحتياط ( 4 ) .

( مسألة 15 ) : صاحبة العادة الوقتيّة ( 5 )

- سواء كانت عدديّة أيضا أم لا - تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة ، أو مع تقدّمه ( 6 ) ، أو
شرح
( 1 ) إذا كانت متعارفة . ( الحكيم ، حسين القمّي ، الآملي ) . * التسامح العرفي لا أثر له . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) الذي لا يخلّ بالأمارية ، وحينئذ فلا إشكال يعتنى به . ( الفاني ) . * بمقدار لا يضرّ بصدق قعودها في أيامها الطاهرة في التساوي . ( المرعشي ) . * بحيث لا يعدّ تفاوتا عند العرف . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا إشكال فيه إذا كان التفاوت يسيرا لا يضرّ في صدق التساوي عرفا . ( صدر الدين الصدر ) . * الإشكال ليس بمهم حتى يوجب الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بل لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الظاهر أنّ المدار على المتعارف بين ذوات العادة من النساء . ( حسين القمّي ) . * لا يترك . ( الشاهرودي ) .

[ حكم صاحبة العادة الوقتية مطلقا ]

( 5 ) قد مضى الاحتياط في الوقتية فقط ، فلا تترك الاحتياط إلّا إذا تكرّر الدم مرارا بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفية عادتها ، أو كان الدم بصفة الحيض . ( الحائري ) . ( 6 ) إذ التقدّم يومين أو أزيد لا يتسامح به عرفا ، بل تكون كالمبتدئة أو المضطربة .