العادة من حيث العدد ، نعم ، لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ ( 1 ) . وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضرّ ، وأمّا التفاوت اليسير ( 2 ) فلا يضرّ ، لكنّ المسألة لا تخلو من إشكال ( 3 ) ، فالأولى مراعاة الاحتياط ( 4 ) .
( مسألة 15 ) : صاحبة العادة الوقتيّة ( 5 )
- سواء كانت عدديّة أيضا أم لا - تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة ، أو مع تقدّمه ( 6 ) ، أو
شرح
( 1 ) إذا كانت متعارفة . ( الحكيم ، حسين القمّي ، الآملي ) .
* التسامح العرفي لا أثر له . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) الذي لا يخلّ بالأمارية ، وحينئذ فلا إشكال يعتنى به . ( الفاني ) .
* بمقدار لا يضرّ بصدق قعودها في أيامها الطاهرة في التساوي . ( المرعشي ) .
* بحيث لا يعدّ تفاوتا عند العرف . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا إشكال فيه إذا كان التفاوت يسيرا لا يضرّ في صدق التساوي عرفا .
( صدر الدين الصدر ) .
* الإشكال ليس بمهم حتى يوجب الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بل لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الظاهر أنّ المدار على المتعارف بين ذوات العادة من النساء . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( الشاهرودي ) .