دمها ( 1 ) رجعت إلى خمسة متوالية ( 2 ) وتجعلها حيضا ( 3 ) لا ستّة ، ولا بأن تجعل ( 4 ) اليوم الخامس يوم النقاء ، والسادس أيضا حيضا ، ولا إلى الأربعة ( 5 ) .
( مسألة 14 ) : يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين ،
وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقلّ ( 6 ) ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقّق
شرح
( 1 ) عن العشرة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) بل متفرّقة ، وتجعل اليوم الخامس يوم النقاء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل إلى خمسة متفرقة ، وجعلت الخامس يوم النقاء ، وجرى فيه الاحتياط المتقدم . ( زين الدين ) .
* بل متفرقة ، وتحتاط في اليوم الخامس بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( السيستاني ) .
( 3 ) في المسألة إشكال ، والاحتياط في غير أيام الدم قبل الانقطاع من أيّام النقاء والدم بعده ، وفي المثال اليوم الخامس والسادس لا يترك . ( الإصطهباناتي ) .
( 4 ) بناء على الاقتصار على أيام الدم ، فالمتعيّن جعل اليوم الخامس نقاء والسادس حيضا ، لا الرجوع إلى الخمسة المتوالية ، ولا إلى الأربعة . ( الشاهرودي ) .
( 5 ) والأقوى جعل الأربعة واليوم السادس في المثال حيضا ، وإجراء حكم النقاء بين الدمين على اليوم الخامس . ( الحائري ) .