الخامس ، ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل والثاني فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ( 1 ) ولا أربعة ، فإذا تجاوز
شرح
- * بل الأظهر الثاني ، ففي المثال تكون عادتها ستّة ، لكنّ الأحوط فيما استمرّ الدم وتجاوز عن العشرة أن ترجع إلى الخمسة . ( الميلاني ) .
* بل الأظهر هو الثاني ؛ لأنّ قوله عليه السّلام : « فتلك أيامها » إشارة إلى الأيام التي كانت تقعد ، لا خصوص أيام الدم . ( البجنوردي ) .
* لم يظهر لي وجه الأظهريّة ، بل تجعل مقدار الدم حيضا ، وتحتاط في النقاء في البين . ( أحمد الخونساري ) .
* بل الثاني لا يخلو من قوّة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في النقاء بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ، وفي اليوم السادس بل في الخامس في المثال بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأظهر الثاني . ( المرعشي ، مفتي الشيعة ) .
* بل الأظهر الثاني ، ورعاية الاحتياط أولى . ( الخوئي ) .
* بل الثاني هو الأظهر . ( الآملي ) .
* يشكل الحكم بسقوط النقاء المتخلّل من أيام العادة ، نعم ، إذا استمر عليها الدم فرجعت إلى العادة في مثل يوم النقاء من العادة ما تقدّم من الاحتياط في النقاء المتخلّل ، فراجع المسألة السادسة في اعتبار التوالي والمسألة السابعة . ( زين الدين ) .
* بل الثاني ، والاحتياط حسن . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) بل تجعل مقدار الدم الأول حيضا وتحتاط إلى تمام العدد . ( حسين القمّي ) .