النقاء ( 1 ) ، أو خصوص ما قبل النقاء ؟
الأظهر الأوّل ( 2 ) ، مثلا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم
شرح
( 1 ) هذا هو الأقوى إذا كان النقاء أقلّ من عشرة ، كما هو المفروض . ( الرفيعي ) .
* وهذا هو الأقوى . ( الفاني ) .
* وهو الظاهر . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) سقوط النقاء المتخلّل عن أيّام العادة مشكل ، بل الأقوى عدم سقوطه .
( النائيني ) .
* في العدديّة ؛ لصدق عدّة أيّام سواء ، فيؤخذ في المرّة الثالثة بعدد أيّام الدم بلا ضمّ أيّام النقاء بها أصلا ، وأمّا في الوقتية فقضية حفظ التساوي في الوقت هو الحكم بحيضية النقاء المتخلّل بينها تبعا لحيضية طرفيها ، كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* بل الثاني ، والاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* بل الثاني . ( محمّد تقي الخونساري ، البروجردي ، الحكيم ، الخميني ، السبزواري ، الأراكي ، الروحاني ، اللنكراني ) .
* فيه إشكال ، بل الأوسط الوسط . ( الكوه كمرئي ) .
* بل الثاني ، ولكنّ الاحتياط لا يترك كما تقدّم . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى عدم السقوط لو انقطع الدم على العشرة ، ومع التجاوز فعادتها الخمسة المتوالية ، والباقي استحاضة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأظهر هو الثاني . ( الشاهرودي ، الشريعتمداري ) .