تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلا بصفات الحيض ( 1 ) في أوّل الشهر الأوّل ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، فحينئذ تصير ذات عادة عدديّة وقتية . وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض ، وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلا ، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة وقتيّة .

( مسألة 13 ) : إذا رأت حيضين متواليين ( 2 ) متماثلين مشتملين على النقاء في البين ( 3 )

، فهل العادة أيّام الدم فقط ، أو مع أيّام
شرح
- التمييز مع وجود الصفات في غيره . ( الخوئي ) . * فيه إشكال ، إلّا مع تحقق العادة العرفية بتكراره مرارا بحيث تطمئنّ ويصدق عند العرف أنّها ذات عادة وهذه الأيام وقت عادتها . ( حسن القمّي ) . * الظاهر عدم حصولها به . ( السيستاني ) . ( 1 ) ثبوت العادة بالأوصاف مشكل ؛ لعدم دلالة موثّقة سماعة « أ » ومرسلة يونس « ب » اللذين هما المستند لضابطة العادة عليه ، مضافا إلى عدم إمكان تقديم العادة الثابتة من الأوصاف على نفس الأوصاف . ( كاشف الغطاء ) .

[ حكم النقاء المتخلّل بين الحيضتين ]

( 2 ) وعليه فلو رأت حيضة يتخلّلها نقاء ، كثلاثة دما والرابع نقاء والخامس دما ورأت في الشهر الثاني أربعة دما فالأربعة عادتها . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) الذي أقلّ من أقلّ الطهر ، سواء كان المتخلّل مختلفا أم لا . ( المرعشي ) .
هامش
( أو ب ) تقدم ذكر المصدر .