تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفية عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها ( 1 ) ، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك ، وهي الرؤية كذلك مرّتين .

( مسألة 12 ) : قد تحصل العادة بالتمييز ( 2 ) ،

كما في المرأة المستمرّة
شرح
- الصورة الثانية الاعتبار ظاهر بالمتماثلين الأخيرين . ( البجنوردي ) . * لا يترك الاحتياط ، حتّى إذا تكرّرت الكيفية المذكورة مرارا . ( الخوئي ) . * بل لا يترك . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) فيه تأمّل . ( الحكيم ، الآملي ) . * فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( زين الدين ) .

[ حصول العادة بالتمييز ]

( 2 ) لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ) . * مع تحقق العادة العرفية بتكرّره مرارا ، وإلّا فلا يترك الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * في حصول العادة بالتمييز إشكال ، أقواه العدم . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * حصول العادة بالتميّز بحيث يجري عليها حكم العادة المتعارفة حتّى بعد فقده فيها وثبوته في غيرها لا يخلو من إشكال . ( الميلاني ) . * مشكل ، إلّا مع تكرّره بحيث يقال : إنّها أيام أقرائها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مشكل جدّا ، إلّا في فرض حصول العلم العادي بكون ما بالصفة الدم المعهود . ( الفاني ) . * في الرجوع إلى مثل هذه العادة المحققة بالتمييز خصوصا فيما لو اختلف اللون بالسواد والحمرة إشكال . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، بل منع ، وسيأتي منه قدّس سرّه المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من