الأوّل ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متواليين ( 1 ) ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو من إشكال ( 2 ) ، خصوصا في مثل الفرض الثاني ( 3 ) ، حيث يمكن أن يقال : إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ( 4 ) . نعم ، إذا تكرّرت
شرح
- * بل هو الأقوى . ( الروحاني ) .
* بل هو بعيد . ( السيستاني ) .
( 1 ) الظاهر أنّ العادة في هذه الصورة ليست مركبة ، فالأخذ بالثانية متعين . ( الفاني ) .
( 2 ) الأقرب عدم تحققها إلّا في صورة أشير إليها . ( المرعشي ) .
( 3 ) الظاهر اختصاص الإشكال فيه دون ما قبله . ( آل ياسين ) .
( 4 ) والأقوى ثبوت العادة المركّبة . ( الجواهري ) .
* بل لا يترك . ( آل ياسين ، المرعشي ، حسين القمّي ) .
* بل لا يترك في صورة دوران الحيض بين هذا الدم وغيره وامتناع كونه كليهما ، وإلّا فيحكم بالحيضيّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل لا يترك ، وكذا في الفرع التالي فإنّه ليس على إطلاقه . ( الميلاني ) .
* بل متعيّن ؛ لأنّ أدلّة العادة الشرعية كقوله عليه السّلام في رواية سماعة بن مهران : « إذا اتفق شهران عدّة أيام سواء فتلك أيامها » « أ » لا تشمل الصورة الأولى ، وفي
هامش
( أ ) تقدم آنفا ذكر المصدر .