شرح
- الحاكم بتحقّقها إلّا مرارا عديدة ؛ فإنّه حينئذ أمكن دعوى أنّه كلّما تجري العادة العرفية - بسيطة أم مركّبة - تتحقّق فيه العادة الشرعية بالمرّتين ، وبمثل هذا البيان أمكن إثبات الشهر الحيضي في قبال الهلالي ، مع أنّ ظاهر الأخبار في شرح العادة الشرعية هو الشهر الهلالي ، فليس وجه التعدّي إلّا ظهور الأخبار « أ » في كون المناط كون الحالة خلقا لها ، وهذا المعنى عند العرف يحصل بالتكرّر ، والشارع خالفهم في حصول المسبّب المحصّل من الاكتفاء بالمرّتين ، هذا واللّه العالم .
ولكنّ الإنصاف يقتضي أن يقال : إنّه بعد فرض تحقّق إعمال تعبّد في المحقّق الّذي هو تمام المناط في العادة أمكن دعوى أنّ القدر المتيقّن من محقّقه هو الّذي يستظهر من الدليل من رؤية الدم مرّتين متواليتين بنسق واحد ، وحينئذ فيشكل العادة المركّبة الشرعية ، كما يشكل الاكتفاء بالشهر الحيضي أيضا في العادة الشرعية ، واللّه العالم . ( آقا ضياء ) .
* فيه بعد ما لم يحصل الاعتياد عرفا بتكرّر الدم . ( الكوه كمرئي ) .
* بل هو بعيد . ( الحكيم ) .
* فيه بعد ، إلّا أن يتكرر كما ذكره في آخر المسألة . ( المرعشي ) .
* بل هو بعيد ، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع . ( الآملي ) .
* الظاهر عدم تحقّق العادة المركبة . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 5 من أبواب الحيض ، ح 1 ، وباب 7 منه ، ح 2 .