تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى ( 1 ) . نعم ، لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل ( 2 ) عادتها وتلحق بالمضطربة .

( مسألة 11 ) : لا يبعد تحقّق العادة ( 3 ) المركّبة

، كما إذا رأت في الشهر
شرح
( 1 ) محلّ تأمّل . ( البروجردي ) . * لا يبعد زوال العادة ولحوقها بالمضطربة . ( الرفيعي ) . * الأحوط مراعاة حكم المضطربة أيضا . ( الميلاني ) . * مشكل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يخلو من إشكال . ( الشريعتمداري ) . * فيه تأمّل . ( الخميني ، الآملي ) . * على احتمال لا يخلو من قوة ، وإن كانت المسألة غير صافية من شوب الإشكال ، فالأحوط رعاية أحكام ذات العادة والمضطربة معا . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة . ( الخوئي ) . * مع عدم الاطمينان بالانقلاب . ( السبزواري ) . * فيه إشكال . ( حسن القمّي ) . * بل يجري عليها حكم المضطربة . ( السيستاني ) . * محل إشكال . ( اللنكراني ) . ( 2 ) في إطلاق الحكم شائبة من الإشكال ، فلا مناص من الاحتياط . ( تقي القمّي ) .

[ العادة المركّبة ]

( 3 ) في ثبوت العادة المركّبة في الشرعية نظر لولا دعوى أنّ المدار كونها خلقا لها ، غاية الأمر تصرّف الشارع في سبب تحقّق هذا الخلق بالمرّتين قبال نظر العرف غير