تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعدديّة ( 1 ) ، كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام ، وفي أوّل الشهر الآخر أيضا خمسة أيّام . وإن كانتا متماثلتين في الوقت ( 2 ) دون العدد فهي ذات العادة الوقتية ، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة ، وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلا ، وإن كانتا متماثلتين ( 3 ) في العدد فقط فهي ذات العادة العدديّة ، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة ( 4 ) وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة أخرى .

( مسألة 10 ) : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية

، وإن رأت مرّتين على خلاف
شرح
- - وهي ما لو رأت في أوّل الشهر خمسة وفي وسطه ثلاثة وفي آخره ثلاثة ومثلها في الشهر الثاني أو الثالث - فإنّ ذلك يكون لها عادة ، فتتحيّض بمجرّد رؤية الدم في الأشهر المتأخّرة عن الشهرين المحقّقين لعادتها . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) استقرار العادة من حيث الوقت بتكرّر الدم مرّتين لا يخلو من تأمّل ، فالأحوط الجمع إلى أن يصدق عليها أنّها ذات عادة عرفا . ( صدر الدين الصدر ) . * ولا تضرّ الزيادة والنقصان اليسيران المتعارفان في ذوات العادة غالبا . ( محمّد الشيرازي ) .

[ ذات العادة الوقتية ]

( 2 ) في تحقّق العادة الوقتية فقط والعدديّة كذلك بتكرّر الدم مرّتين إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيهما ، كالعادة المركّبة المذكورة في المتن ، نعم ، لو تكرّر الدم مرارا تتحقّق به العادة عرفا وتعرف بذلك أيّام حيضها . ( الحائري ) . ( 3 ) متواليين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) تحقّق العادة في الشهر الواحد محلّ تأمّل وإشكال . ( أحمد الخونساري ) .