كما في الفرض المذكور .
( مسألة 8 ) : الحائض : إمّا ذات العادة ، أو غيرها ، والأولى : إمّا وقتية وعدديّة ، أو وقتية فقط ، أو عدديّة فقط ، والثانية : إمّا مبتدئة
وهي الّتي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أوّل ما رأت ، وإمّا مضطربة وهي الّتي رأت الدم مكرّرا لكن لم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية وهي الّتي نسيت عادتها ، ويطلق عليها المتحيّرة أيضا ، وقد يطلق عليها المضطربة . ويطلق المبتدئة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقرّ لها عادة ، أي المضطربة بالمعنى الأوّل .
( مسألة 9 ) : تتحقّق ( 1 ) العادة ( 2 ) برؤية الدم مرّتين ( 3 ) متماثلتين ،
فإن
شرح
[ أقسام الحائض ]
- الطاهرة وتروك الحائض . ( زين الدين ) . * استحبابا . ( محمّد الشيرازي ) . * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) الجزم به مشكل ، فإنّ سماعة من الواقفة ، فمضمراته لا تكون حجة ، وبما ذكرنا يظهر الإشكال في بعض المسائل الآتية . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) فتصير ذات العادة في الثالثة . ( الرفيعي ) . ( 3 ) الأصل فيه موثّقة سماعة ، ففيها : « إذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها » « أ » ، ومعلوم أنّ ذكر الشهرين جريا على الغالب ، فلو اتّفق في شهر ثمّ مثلها في الثالث ، وهكذا الاتّفاق في الوقت فقط أو العدد فقط ، وهكذا العادة المركّبةهامش
( أ ) الوسائل : باب 14 من أبواب الحيض ، ح 1 .