يكون ( 1 ) بين الحيضين أقلّ من عشرة ، وأمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط ( 2 ) بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد
شرح
- * بل ما ذكروه هو الأقرب . ( المرعشي ) .
* ما ذكره المشهور هو الأظهر . ( الخوئي ، تقي القمّي ) .
* وهو الأقوى ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( السبزواري ) .
* بل هو الأظهر . ( الروحاني ) .
* الظاهر أنّه لا إشكال فيه ؛ لأنه إن كان أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضا والآخر استحاضة مطلقا ، وإن لم يكن كلّ منهما في العادة فإن كان أحدهما واجدا للصفات جعلت الواجد حيضا والفاقد استحاضة ، وإن تساويا في الصفة فالأظهر جعل أولهما حيضا ، والأولى أن تعمل بالاحتياط في كلّ من الدمين ، وإن لم يكن شيء منهما واجدا - في كلّ منهما - للصفات تعمل بوظائف المستحاضة . ( مفتي الشيعة ) .
* بل هو الأقوى . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل ما ذكره المشهور هو الأقوى ، وما ذكره الماتن من الوجه ممنوع . ( الرّفيعي ) .
( 2 ) والأقوى كون النقاء المتخلّل بين أيام الحيض الواحد حيضا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إلّا إذا علمت أنّها سترى الدم قبل العشرة ، أو كان من عادتها ذلك . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك الاحتياط بأن تجمع في أيام النقاء في الحيض الواحد بين أفعال