شرح
- * منشؤه ما يتراءى من دلالة بعض الأخبار « أ » على أنّ البياض بين الدمين في العشرة طهر ، وهو الّذي استند إليه صاحب الحدائق « ب » من كفاية الثلاثة المتفرّقة ولو في ضمن ثلاثين يوما ، فتكون الثلاثة حيضا والباقي طهرا ، وعليه فقد تكون الحيضة في الواحدة واحدا وتسعين يوما ، وما عليه المشهور من كون الطهر المتخلّل في العشرة بعد الثلاثة حيضا ؛ وإلّا للزم انتقاض قاعدة أقلّ الطهر عشرة ، ولا فرق في ذلك بين الحيضة الواحدة أو الحيضتين . ( كاشف الغطاء ) .
* ما ذكروه هو الأقوى ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإصطهباناتي ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لكنّه هو الأقوى . ( الشاهرودي ) .
* بل هو الأقوى ، لكنّ الحكم بالتحيّض يتوقّف على علمها برجوع الدم ، وإلّا فتستبرئ ، فإن كانت في الباطن نقية اغتسلت وصلّت . ( الميلاني ) .
* قد تقدم أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى ، نعم ، قد تقدم أيضا أنّ الاحتياط حسن . ( البجنوردي ) .
* وإن كان لا يخلو من قوة ، إلّا أنّه لا يترك الاحتياط بالجمع في وقت النقاء وقضاء صومه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 10 من أبواب الحيض ، ح 4 .
( ب ) الحدائق الناضرة : 3 / 159 .