تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
آخر ( 1 ) ، والمشهور ( 2 ) على اعتبار هذا الشرط ( 3 ) ، أي مضيّ عشرة من الحيض السابق في حيضيّة الدم اللاحق مطلقا ( 4 ) ؛ ولذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلا ثمّ انقطع يوما أو أزيد ثمّ رأت وانقطع على العشرة : إنّ الطهر المتوسّط أيضا حيض ، وإلّا لزم كون الطهر أقلّ من عشرة ، وما ذكروه محلّ إشكال ( 5 ) ، بل المسلّم أنّه لا
شرح
- * كالحيض السابق ، سواء كان كلّ منهما أو أحدهما في العادة ، أو كانا معا في غير وقت العادة ، وسواء كان كلّ منهما أو أحدهما واجدا للصفات فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) مع سائر الشرائط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 2 ) وهذا هو الأقوى ، فلا تجب رعاية الاحتياط الآتي . ( الإصفهاني ) . * وهو الأقوى ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( آل ياسين ) . * وهو الأقوى . ( الحكيم ، الفاني ، الخميني ، محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) . ( 3 ) أي عدم كون الطهر المتخلّل أقلّ من العشرة . ( المرعشي ) . ( 4 ) وهو الأقوى ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * وهو الأظهر . ( مهدي الشيرازي ) . ( 5 ) بل ما ذكروه هو الأقوى . ( الجواهري ، البروجردي ) . * ولكنّه هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * وهو الأقوى . ( الكوه كمرئي ) . * وإن كان الأقوى ما ذكروه . ( صدر الدين الصدر ) .