آخر ( 1 ) ، والمشهور ( 2 ) على اعتبار هذا الشرط ( 3 ) ، أي مضيّ عشرة من الحيض السابق في حيضيّة الدم اللاحق مطلقا ( 4 ) ؛ ولذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلا ثمّ انقطع يوما أو أزيد ثمّ رأت وانقطع على العشرة : إنّ الطهر المتوسّط أيضا حيض ، وإلّا لزم كون الطهر أقلّ من عشرة ، وما ذكروه محلّ إشكال ( 5 ) ، بل المسلّم أنّه لا
شرح
- * كالحيض السابق ، سواء كان كلّ منهما أو أحدهما في العادة ، أو كانا معا في غير وقت العادة ، وسواء كان كلّ منهما أو أحدهما واجدا للصفات فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) مع سائر الشرائط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) وهذا هو الأقوى ، فلا تجب رعاية الاحتياط الآتي . ( الإصفهاني ) .
* وهو الأقوى ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( آل ياسين ) .
* وهو الأقوى . ( الحكيم ، الفاني ، الخميني ، محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) .
( 3 ) أي عدم كون الطهر المتخلّل أقلّ من العشرة . ( المرعشي ) .
( 4 ) وهو الأقوى ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وهو الأظهر . ( مهدي الشيرازي ) .
( 5 ) بل ما ذكروه هو الأقوى . ( الجواهري ، البروجردي ) .
* ولكنّه هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وهو الأقوى . ( الكوه كمرئي ) .
* وإن كان الأقوى ما ذكروه . ( صدر الدين الصدر ) .