العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 237
بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ، بأن كان بين أوّل الدم وآخره ثلاثة أيّام ولو ملفّقة ، فلو لم تر في الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيّته ( 1 ) ؛ لأنّه يصير ثلاثة إلّا ساعة مثلا ، والليالي المتوسّطة داخلة ، فيعتبر الاستمرار العرفيّ فيها أيضا ، بخلاف ليلة اليوم الأوّل وليلة اليوم الرابع ، فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى . ( مسألة 7 ) : قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضيّة ( 2 ) ، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته ( 3 ) إذا لم يكن مانع [ حكم النقاء المتخلّل بين الأيام العشرة ] - * المتعارفة ولو في بعض النساء . ( الروحاني ) . * بالمقدار المتعارف بين النساء . ( مفتي الشيعة ) . * المتعارفة - كما ادّعي - دون غيرها . ( السيستاني ) . ( 1 ) كفاية وجوده ولو في بعض النهار لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * فيه تأمّل . ( الميلاني ) . * لا يترك الاحتياط في بعض فروض المقام . ( الفاني ) . * لا يبعد في أمثال ذلك الحكم بالحيضيّة . ( محمد الشيرازي ) . ( 2 ) لا السابقة ولا الحادثة . ( المرعشي ) . ( 3 ) إذا كان بصفات الحيض ، وإلّا فلا يترك الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * بشرط الإمكان لو سلّمت تلك القاعدة فيما نحن فيه صغرويّا وكبرويّا . ( المرعشي ) .