يترك ( 1 ) الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها ( 2 ) وكذا اعتبروا استمرار الدم ( 3 ) في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ( 4 ) والأقوى كفاية
شرح
( 1 ) وإن كان الأقوى ما عليه المشهور . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل لا إشكال فيه ، فإنّ الظاهر هو الاشتراط . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) أي في الثلاثة المتفرّقة ، وتجمع فيما يتخلّلها من النقاء بين أفعال الطاهر وتروك الحائض . ( آل ياسين ) .
* أو بنت على ترك الاحتياط أخذت بالحيضيّة . ( مهدي الشيرازي ) .
* وبالجمع بين أحكام الطاهرة وتروك الحائض في الأيام الخالية من الدم وقضاء صوم تمام الأيام . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* يلزمها الاحتياط المذكور في الثلاثة المتفرقة ، وتجمع في ما يتخلّلها من النقاء بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض . ( زين الدين ) .
( 3 ) وهو الأقوى ، لكن بمعنى أنّها متى وضعت الكرسف وصبرت هنيئة خرج ملطّخا ولو برأس إبرة من الصفرة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* وهو الأقوى ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك خصوصا إذا كانت معتادة .
( الشاهرودي ) .
( 4 ) أو الرحم . ( البروجردي ) .
* بل الرحم كذلك . ( المرعشي ) .
* بحيث لو أدخلت القطنة على النحو المتعارف لخرجت متلطّخة ولو بالصفرة .