تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
يترك ( 1 ) الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها ( 2 ) وكذا اعتبروا استمرار الدم ( 3 ) في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ( 4 ) والأقوى كفاية
شرح
( 1 ) وإن كان الأقوى ما عليه المشهور . ( صدر الدين الصدر ) . * بل لا إشكال فيه ، فإنّ الظاهر هو الاشتراط . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) أي في الثلاثة المتفرّقة ، وتجمع فيما يتخلّلها من النقاء بين أفعال الطاهر وتروك الحائض . ( آل ياسين ) . * أو بنت على ترك الاحتياط أخذت بالحيضيّة . ( مهدي الشيرازي ) . * وبالجمع بين أحكام الطاهرة وتروك الحائض في الأيام الخالية من الدم وقضاء صوم تمام الأيام . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * يلزمها الاحتياط المذكور في الثلاثة المتفرقة ، وتجمع في ما يتخلّلها من النقاء بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض . ( زين الدين ) . ( 3 ) وهو الأقوى ، لكن بمعنى أنّها متى وضعت الكرسف وصبرت هنيئة خرج ملطّخا ولو برأس إبرة من الصفرة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * وهو الأقوى ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك خصوصا إذا كانت معتادة . ( الشاهرودي ) . ( 4 ) أو الرحم . ( البروجردي ) . * بل الرحم كذلك . ( المرعشي ) . * بحيث لو أدخلت القطنة على النحو المتعارف لخرجت متلطّخة ولو بالصفرة .