وهو محلّ إشكال ( 1 ) ، فلا
شرح
( 1 ) منشؤه مرسلة ( يونس ) « أ » الطويلة الدالّة على كفاية الثلاثة في ضمن العشرة ولو متفرّقة ، الحاكمة على ما دلّ على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة ، الظاهرة في التوالي ، لكنّها ساقطة عن الحجّية بإعراض المشهور ، فاعتبار التوالي أقوى ، ويحسن أن تحتاط بالتحيّض عند رؤية الدم والبناء على الطهارة عند النقاء ، سواء كانت ذات عادة أم لا ، عملا بقاعدة الإمكان على إشكال في جريانها بالمقام . ( كاشف الغطاء ) .
* وإن كان الأقوى ما عليه المشهور ، إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه .
( الإصطهباناتي ) .
* وإن كان الأقوى عدم الكفاية . ( الحكيم ) .
* أقواه عدم اعتبار التوالي ، وإن كان الاحتياط هنا لا ينبغي أن يترك .
( الشاهرودي ) .
* لكنّه الأظهر إن كانت الثلاثة المتفرقة قد تخلّل بينها النقاء في الباطن .
( الميلاني ) .
* الأقوى هو اعتبار التوالي ، ولكنّ الاحتياط حسن . ( البجنوردي ) .
* والأقوى عدم الكفاية في الحيضيّة . ( المرعشي ) .
* الإشكال في غير محلّه ، فالحكم عدم كفايته ، والاحتياط المذكور مستحب غير لازم . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 7 من أبواب الحيض ، ح 2 .