تكون الحالة السابقة هي الحيضيّة ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة ،
فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلّا ساعة ( 2 ) مثلا لا يكون حيضا ، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، وليس لأكثره حدّ ، ويكفي الثلاثة الملفّقة ( 3 ) ، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا ، والمشهور ( 4 ) اعتبروا
شرح
- حيضا ففيه إشكال . ( المرعشي ) .
* فمع العلم بالحالة السابقة تعمل بها ، ومع عدمه تحتاط بالجمع بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض . ( السبزواري ) .
* والأحوط الجمع بين أفعال الطاهرة وتروك الحيض . ( مفتي الشيعة ) .
* فيما كانت الحالة السابقة المعلومة هي العدم ، وفي صورة الجهل تحتاط .
( اللنكراني ) .
( 1 ) أو كلتا الحالتين مع الشكّ في المتأخّر منهما والعلم بتاريخ الحيض . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل تجمع بين وظيفتي الحائض والطاهرة مع الجهل بالحالة السابقة ، وإن علمت حالتها السابقة من حيض أو طهر عملت عليها . ( زين الدين ) .