تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
تكون الحالة السابقة هي الحيضيّة ( 1 ) .

( مسألة 6 ) : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة ،

فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلّا ساعة ( 2 ) مثلا لا يكون حيضا ، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، وليس لأكثره حدّ ، ويكفي الثلاثة الملفّقة ( 3 ) ، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا ، والمشهور ( 4 ) اعتبروا
شرح
- حيضا ففيه إشكال . ( المرعشي ) . * فمع العلم بالحالة السابقة تعمل بها ، ومع عدمه تحتاط بالجمع بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض . ( السبزواري ) . * والأحوط الجمع بين أفعال الطاهرة وتروك الحيض . ( مفتي الشيعة ) . * فيما كانت الحالة السابقة المعلومة هي العدم ، وفي صورة الجهل تحتاط . ( اللنكراني ) . ( 1 ) أو كلتا الحالتين مع الشكّ في المتأخّر منهما والعلم بتاريخ الحيض . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل تجمع بين وظيفتي الحائض والطاهرة مع الجهل بالحالة السابقة ، وإن علمت حالتها السابقة من حيض أو طهر عملت عليها . ( زين الدين ) .

[ أقلّ الحيض وأكثره ]

( 2 ) لا يترك الاحتياط ولو كانت الساعة ملفّقة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 3 ) الأحوط فيها الجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة . ( حسين القمّي ) . * والأقوى ما عليه المشهور . ( الكوه كمرئي ) . ( 4 ) وهو المنصور ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . نعم ، لو رأت ثلاثة أيّام متواليات