تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
التوالي ( 1 ) في الأيّام ( 2 ) الثلاثة ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأوّل لا يلزم التوالي في البقية ( 3 ) ، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لا يكفي ( 4 ) ،
شرح
- ثمّ انقطع وعاد قبل العشرة من حين رؤية الأوّل وانقطع عليها ، يكون من حينها إلى تمام العشرة محكوما بالحيضية حتّى أيّام النقاء على الأقوى . ( الخميني ) . * في ثلاثة أيام ، وهو الأظهر المستفاد من النصوص . ( المرعشي ) . * وهو المختار . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) وهو الأقوى ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * وهو الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الآملي ، السبزواري ، الأراكي ، محمّد الشيرازي ، اللنكراني ) . * اعتباره هو الأقوى ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط . ( البروجردي ) . * الأظهر عدم اعتباره . ( الفاني ، الروحاني ) . * ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر . ( الخوئي ) . * وهو الأقوى ، ورعاية الاحتياط أولى . ( حسن القمّي ) . * ولا يخلو من قوّة . ( السيستاني ) . ( 2 ) أي الاستمرار العرفي ولو في باطن الفرج لا الرحم . ( مفتي الشيعة ) .

[ ما يعتبر في ثلاثة أيام الدم ]

( 3 ) ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى ، نعم ، لا يترك الاحتياط إذا كانت الثلاثة متفرقة . ( زين الدين ) . ( 4 ) الأظهر عدم اعتبار التوالي ، فيكفي الثلاثة المتفرّقة في ضمن العشرة . ( الجواهري ) .