تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
- الّذي هو أمارة حاكمة على الاستصحاب ، ومن تدبّر في مجموع ما ورد في الحيض من الأخبار يجدها من الأصول المفروغ عن اعتبارها ، حتّى كأنّ النساء إذا وجدن دما يخرج من الرحم لا يحتملن فيه غير الحيض ، إلّا أن تكون هناك علّة واختلال مزاج ، كما لو استمرّ الدم شهرا أو شهرين فيأتي حديث الاستحاضة وأحكامها ، ويؤيّد اعتبار هذا الأصل عند الشارع الحكم بالحيض بمجرّد رؤية الدم ، ولا تنتظر للحكم بحيضيّته شيئا حتّى الثلاثة الّتي هي أهمّ شروط الحيض شرعا ، وليس هذا إلّا لقاعدة الإمكان المبتنية على ذلك الأصل الأصيل بشروطه المعلومة الّتي منها : أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ، وأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة ، فلو شكّ في البلوغ أو في حدّ اليأس ستّون أو خمسون أو اعتبار التوالي في الثلاث لا تجري القاعدة ؛ لأنّ موردها الشبهات الموضوعية لا الحكمية ؛ فاغتنم هذه الفوائد الثمينة ، والمنّة للّه وحده . ( كاشف الغطاء ) . * لو لم يعلم أنّ الدم من الرحم ، أو علم أنّه منه وعلم بسبب آخر للدم واحتمل كونه منه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط بالجمع مع الجهل بالحالة السابقة . ( الحكيم ) . * مع العلم بأنّ الحالة السابقة الطهر ، وإلّا فتجمع بين وظائف الطاهرة والحائض ، ومع العلم بحيضية الحالة السابقة تحكم بالحيضيّة . ( الخميني ) . * بلا إشكال فيما لو كانت الحالة السابقة الطهارة ، ومع الجهل بها أو العلم بكونها