تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
والحائض ( 1 ) ، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه ( 2 ) بعدم الحيضيّة ( 3 ) إلّا أن
شرح
- ( آقا ضياء ) . * إلّا إذا علمت الحالة السابقة فيعمل عليها . ( الحكيم ) . * إلّا إذا علمت حالتها السابقة فتأخذ بها . ( الفاني ) . * إن لم تعلم الحالة السابقة . ( المرعشي ) . * مع الجهل بالحالة السابقة ، وإلّا أخذت بها . ( محمّد الشيرازي ) . * لكنّ مقتضى الصناعة استصحاب الحالة السابقة . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) لا يبعد جريان أحكام الطاهرة ، إلّا إذا كانت مسبوقة بالحيض . ( الخوئي ) . ( 2 ) في إطلاقه تأمّل ؛ لعدم تمامية قاعدة الإمكان الوقوعي ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة فضلا عن الإمكان الذاتي أو الاحتمالي ؛ لعدم دليل واف لإثباتها ، وما ذكر في وجهها مخدوشة طرّا ، ولقد تعرّضناه في كتاب الطهارة ، وحينئذ فلا بدّ في مثله من الرجوع إلى سائر القواعد ، ومع عدم تميّزها فيرجع إلى الأصول المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدى الحالتين ، أو عدمها ، المنتهي إلى العلم الإجمالي بإحداهنّ ، فيرجع في مثله إلى القواعد من الجمع بين الوظائف . ( آقا ضياء ) . * بل تبني على الحالة السابقة من طهر أو حيض ، ومع الجهل تعمل بالاحتياط . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل على المرأة بالطهارة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل تحتاط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة ، وإلّا فإن كانت الحيضيّة يحكم بها ، وإن لم
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 229 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي