القرحة ، إلّا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكنّ الحكم المذكور مشكل ( 1 ) فلا يترك الاحتياط ( 2 ) بالجمع بين أعمال الطاهرة
شرح
- الأيمن فهو حيض ، وإلّا فمن القرحة ، ولكنّ الاحتياط الجمع . ( مفتي الشيعة ) .
* وهو الظاهر . ( اللنكراني ) .
( 1 ) ولكنّه مع العلم بوجود القرحة والشكّ في مكانها هو الأقوى ، نعم ، لو شكّ في أصل وجودها ففيه الإشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل لعلّه أقوى ، لترجيح رواية التهذيب على رواية الكافي من وجوه ، لكنّ موردها العلم بوجود القرحة ، أمّا مع الشكّ بوجودها أو الشكّ في خروج دم منها على تقدير وجودها فالمرجع إلى القواعد أقوى ، فتأخذ بالحالة السابقة حتّى يحصل العلم بما يرفعها . ( كاشف الغطاء ) .
* بل هو الأقرب . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأقرب قول المشهور ، لكن في تلك الصورة التي ذكرناها ، وأمّا لو كان أصل وجود القرحة مشكوكا ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين التروك والأعمال ، إلّا أن تكون الحالة السابقة معلومة . ( المرعشي ) .
* لا إشكال فيه حتى فيما علم أنّ القرحة في الطرف الأيسر . ( الروحاني ) .
* وإن تعذّر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة من الطهر والحيض كما تقدّم ، ومع الجهل بالحالة السابقة تعمل على الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، وإن كان البناء على الطهارة لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) .
* بل ممنوع ، فيجري عليها حكم الطاهرة ، إلّا مع سبق الحيض . ( السيستاني ) .
( 2 ) مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الإجمالي ، وإلّا فيعمل على طبق السابق .