والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه ، فلو خرج من المرأة ( 1 ) منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه ( 2 ) بمنيّها . وإذا شكّ في خارج ( 3 ) أنّه
شرح
- * إذا صار معتادا ، وإلّا فهو أحوط . ( الكوه كمرئي ) .
* الأحوط في غيره الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان سابقا محدثا بالأصغر ، وإلّا فالغسل فقط بعنوان الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) .
* على الأحوط لو لم يكن خروجه على النحو المتعارف . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الوجه في خروجه من غير المعتاد أنّه مع العلم بكونه منيا يجري عليه أحكام نفس المني ، مثل وجوب نزح الجميع إذا وقع في البئر على القول به ، وأمّا كون الشخص جنبا فمحلّ إشكال . والأحوط فيه الجمع بين الغسل والوضوء .
( الرفيعي ) .
* في إطلاقه إشكال ، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه ففي إيجابه الغسل إشكال ، بل منع ، وكذا نظائره . ( الخميني ) .
* مع الاعتياد . ( المرعشي ) .
* إطلاقه لا يخلو من تأمّل . ( حسن القمّي ) .
* إطلاقه محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 1 ) وكان وروده فيها بغير الدخول ، بل بالآلات كالتزريق في الرحم مثلا ، لكنّه أطلق قدّس سرّه اتكالا على الوضوح . ( المرعشي ) .
( 2 ) لا محلّ لهذا الاستثناء ؛ إذ جنابتها في هذه الصورة لخروج منيّها ، لا لخروج منيّ الرجل منها . ( المرعشي ) .