تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه ، فلو خرج من المرأة ( 1 ) منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه ( 2 ) بمنيّها . وإذا شكّ في خارج ( 3 ) أنّه
شرح
- * إذا صار معتادا ، وإلّا فهو أحوط . ( الكوه كمرئي ) . * الأحوط في غيره الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان سابقا محدثا بالأصغر ، وإلّا فالغسل فقط بعنوان الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) . * على الأحوط لو لم يكن خروجه على النحو المتعارف . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الوجه في خروجه من غير المعتاد أنّه مع العلم بكونه منيا يجري عليه أحكام نفس المني ، مثل وجوب نزح الجميع إذا وقع في البئر على القول به ، وأمّا كون الشخص جنبا فمحلّ إشكال . والأحوط فيه الجمع بين الغسل والوضوء . ( الرفيعي ) . * في إطلاقه إشكال ، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه ففي إيجابه الغسل إشكال ، بل منع ، وكذا نظائره . ( الخميني ) . * مع الاعتياد . ( المرعشي ) . * إطلاقه لا يخلو من تأمّل . ( حسن القمّي ) . * إطلاقه محلّ إشكال . ( اللنكراني ) . ( 1 ) وكان وروده فيها بغير الدخول ، بل بالآلات كالتزريق في الرحم مثلا ، لكنّه أطلق قدّس سرّه اتكالا على الوضوح . ( المرعشي ) . ( 2 ) لا محلّ لهذا الاستثناء ؛ إذ جنابتها في هذه الصورة لخروج منيّها ، لا لخروج منيّ الرجل منها . ( المرعشي ) .

[ الشك في كون الخارج منيّا ]

( 3 ) في شيء خارج منه . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 20 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي