منيّا ( 1 ) وإن لم يعلم بذلك ( 2 ) ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها ( 3 )
شرح
- ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يبعد أن يكون كلّ من الثلاث أمارة على المنيّ ، وعدمها أمارة على عدمه ، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشكّ في غيرها يبنى على وجوده ، وفي المريض يرجع إلى الشهوة أو الفتور ، وفي المرأة يرجع إلى الشهوة ، وفي الفتور إشكال . ( الحكيم ) .
* الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة ، ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك ، نعم المريض يكفيه الشهوة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل يكفي وجود الشهوة وحدها لمن شك في الدفق ، وإذا علم بعدم الدفق لم يحكم بكونه منيا وإن كان عن شهوة ، وهذا في الشخص الصحيح . ( زين الدين ) .
( 2 ) في هذا الإطلاق تأمّل وإشكال ، فالأحوط فيما إذا لم يعلم بذلك الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان سابقا محدثا بالأصغر ، والغسل بعنوان الاحتياط لو كان متطهّرا . ( الإصفهاني ) .
* على تأمّل أحوطه ضمّ الوضوء إليه حينئذ ، وكذا مع فقد الشهوة أو الفتور فقط ، وكذا في المريض . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في الفتور فقط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك الاحتياط مع وجود واحد منهما في الصحيح والمريض والمرأة .
( حسين القمّي ) .
* الأظهر كفاية الواحد منها مع الشك في البقية . ( صدر الدين الصدر ) .