منيّ أم لا اختبر بالصفات ( 1 ) ، من الدفق ( 2 ) والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات ( 3 ) يحكم بكونه
شرح
( 1 ) في وجوب الاختبار نظر ؛ لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية ، وتوهّم تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه . ( آقا ضياء ) .
* في الوجوب نظر . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ؛ لعدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيّة . ( البجنوردي ) .
* في وجوب الاختبار نظر . ( أحمد الخونساري ) .
* في وجوب الاختبار إشكال ، الأظهر العدم . ( المرعشي ) .
* الظاهر عدم وجوب الفحص . ( زين الدين ) .
* لا وجه لوجوبه . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) الأظهر كفاية الدفق في الكشف عن الجنابة ، لكنّ الاحتياط المذكور في المتن حسن بالنسبة إليه أيضا . ( الفاني ) .
( 3 ) والظاهر كفاية واحدة منها إن احتمل تحقّق الأخيرتين . ( الحائري ) .
* المدار على حصول الاطمئنان بها ؛ لأنّها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة من الأمارات العقلائيّة الموجبة للاطمئنان بها غالبا ، فإطلاق النصّ « أ » منزّل على الغالب . ( آقا ضياء ) .
* وكذا مع العلم ببعضها ، وعدم العلم بانتفاء الباقي ، أو العلم بعدمه لعارض .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 8 من أبواب الجنابة ح 1 .