تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
منيّ أم لا اختبر بالصفات ( 1 ) ، من الدفق ( 2 ) والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات ( 3 ) يحكم بكونه
شرح
( 1 ) في وجوب الاختبار نظر ؛ لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية ، وتوهّم تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه . ( آقا ضياء ) . * في الوجوب نظر . ( الحكيم ) . * على الأحوط ؛ لعدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيّة . ( البجنوردي ) . * في وجوب الاختبار نظر . ( أحمد الخونساري ) . * في وجوب الاختبار إشكال ، الأظهر العدم . ( المرعشي ) . * الظاهر عدم وجوب الفحص . ( زين الدين ) . * لا وجه لوجوبه . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) الأظهر كفاية الدفق في الكشف عن الجنابة ، لكنّ الاحتياط المذكور في المتن حسن بالنسبة إليه أيضا . ( الفاني ) . ( 3 ) والظاهر كفاية واحدة منها إن احتمل تحقّق الأخيرتين . ( الحائري ) . * المدار على حصول الاطمئنان بها ؛ لأنّها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة من الأمارات العقلائيّة الموجبة للاطمئنان بها غالبا ، فإطلاق النصّ « أ » منزّل على الغالب . ( آقا ضياء ) . * وكذا مع العلم ببعضها ، وعدم العلم بانتفاء الباقي ، أو العلم بعدمه لعارض .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 8 من أبواب الجنابة ح 1 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 21 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي