فالمشهور ( 1 ) أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلّا فمن
شرح
( 1 ) وهو الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* ما عليه المشهور إذا كان أصل وجود القرحة معلوما ، أو كان الشك في مكانها لا يخلو من رجحان ، إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإصطهباناتي ) .
* رعاية الاحتياط أولى ، ومع الشك في أصل وجود القرحة فالحكم على طبق الحالة السابقة . ( الرفيعي ) .
* لا يبعد وجوب الاختبار والعمل على القول المشهور ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة . نعم ، لو تعذّر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة ، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض .
( الخميني ) .
* الذي يظهر من المشهور بين المتقدّمين أنّ محطّ بحثهم ما لو كان وجود القرحة مسلّما ولكنّ محلّها ومكانها كان مشكوكا ، ثم الأقوى عدم حجية هذا المميّز الذي ذكروه ، وأنّه ليس لخروجه طرف معين ، فالأقوى عدم اعتبار هذا الشرط ، وأنّ الحيض قد يخرج من يمين الرحم حيث كان مائلا إليه ، وقد يخرج من اليسار حيث كان كذلك ، والكلام بالنسبة إلى الاستحاضة والقرحة كذلك ، إذ قد تكون القرحة في يمين الرحم ، وقد تكون في يساره ، وقد تكون في قعره ، وهكذا ، ولا اعتداد بما يقال : إنّ القرحة تخرج غالبا في الجانب الذي فيه الأمعاء والقلب ، وليس هو إلّا الأيسر . ( المرعشي ) .
* فلا يبعد وجوب الاختيار بما هو المشهور من أنّ الدم إن خرج من الطرف