تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
يلحق بالبكارة ( 1 ) في الحكم المذكور غيرها ، كالقرحة ( 2 ) المحيطة بأطراف الفرج . وإن اشتبه بدم القرحة ( 3 )
شرح
- * بل لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الشاهرودي ) . * لا يترك . ( الرفيعي ، عبد اللّه الشيرازي ، حسن القمّي ) . * بل لا يخلو من وجه . ( الميلاني ) . * لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) . * بل لازمة . ( اللنكراني ) . * بل واجب ، فإنّ وجوب الاختبار لا يختصّ بصورة القدرة . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) بل لا يترك مقتضى الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * لا اختصاص بها . ( الرفيعي ) . * لا يبعد اللحوق . ( اللنكراني ) . ( 2 ) لا يبعد الإلحاق . ( الجواهري ) . * لحوقها غير بعيد . ( البروجردي ) . * لا يبعد اللحوق . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الظاهر لحوق القرحة بها في هذا الحكم في صورة حصول الاطمئنان الحاصل لا محالة . ( الفاني ) . * بل لا يبعد لحوقها بها . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إلّا مع حصول الاطمئنان . ( السيستاني ) .

[ اشتباه دم الحيض بدم القرحة ]

( 3 ) أي غير المحيطة بناء على لحوقها بالبكارة . ( اللنكراني ) .