تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
بالبول ( 1 ) ، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد ( 2 ) أو غيره ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) إن كانت جنابته بالإنزال . ( البروجردي ) . * وكون الجنابة بالإنزال . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها ؛ لكون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائما ، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل . ( أحمد الخونساري ) . * إذا أخرج منه المني قبل الغسل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * في الجنابة بالإنزال . ( الشريعتمداري ) . * إذا كانت جنابته بالإنزال . ( الخميني ) . * حيث كان سبب جنابته الإنزال ، لا الدخول بلا إنزال ، وعدم التقييد من باب وضوح الأمر . ( المرعشي ) . * مع كون الجنابة بالإنزال . ( السبزواري ) . * لمن كان جنابته بالإنزال . ( زين الدين ) . * والأحوط استحبابا الوضوء معه . ( مفتي الشيعة ) . * إذا كانت الجنابة بالإنزال . ( السيستاني ) . * فيما إذا كانت جنابته بالإنزال . ( اللنكراني ) . ( 2 ) أصلا أو عارضا . ( الفيروزآبادي ، عبد الهادي الشيرازي ) . * على الأحوط في الخارج من غير المخرج المعتاد مع عدم اعتباره ، كالخارج أوّل مرّة من جرح بين المجرى والمقعدة . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .