بالبول ( 1 ) ، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد ( 2 ) أو غيره ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) إن كانت جنابته بالإنزال . ( البروجردي ) .
* وكون الجنابة بالإنزال . ( الحكيم ، حسن القمّي ) .
* لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها ؛ لكون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائما ، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا أخرج منه المني قبل الغسل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* في الجنابة بالإنزال . ( الشريعتمداري ) .
* إذا كانت جنابته بالإنزال . ( الخميني ) .
* حيث كان سبب جنابته الإنزال ، لا الدخول بلا إنزال ، وعدم التقييد من باب وضوح الأمر . ( المرعشي ) .
* مع كون الجنابة بالإنزال . ( السبزواري ) .
* لمن كان جنابته بالإنزال . ( زين الدين ) .
* والأحوط استحبابا الوضوء معه . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا كانت الجنابة بالإنزال . ( السيستاني ) .
* فيما إذا كانت جنابته بالإنزال . ( اللنكراني ) .
( 2 ) أصلا أو عارضا . ( الفيروزآبادي ، عبد الهادي الشيرازي ) .
* على الأحوط في الخارج من غير المخرج المعتاد مع عدم اعتباره ، كالخارج أوّل مرّة من جرح بين المجرى والمقعدة . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .