الاحتياط ( 1 ) بالجمع ( 2 ) بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن
شرح
- * الأقوى عدم ترتّب أحكام الحيض ما لم يخرج من الفرج . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* أي في الابتداء ، أمّا في الاستدامة فلا إشكال في كفاية بقائه في باطن الرحم لترتيب أحكامه . ( كاشف الغطاء ) .
* أقواه عدم جريانها . ( مهدي الشيرازي ، حسن القمّي ) .
* وإن كان لا يبعد الحكم بالطهارة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأقوى جريان أحكام الحيض . ( الشريعتمداري ) .
* والأقوى كونها طاهرة . ( الفاني ) .
* احتمال الحيضيّة لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
* الظاهر أنّه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج . ( الخوئي ) .
* الظاهر عدم تحقّق الحيض ما لم يخرج الدم . ( تقي القمّي ) .
* لا إشكال في عدم إجراء أحكام الحيض ما لم يخرج الدم . ( الروحاني ) .
* والأظهر عدمه . نعم ، لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاء . ( السيستاني ) .
* ولا يبعد عدم الجريان . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إجراء حكم الحيض عليها لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) ولها أن تتعمّد إخراجه فتحيض به . ( آل ياسين ) .
* قبل الإخراج ، وأمّا لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيّض . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .