تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الاحتياط ( 1 ) بالجمع ( 2 ) بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن
شرح
- * الأقوى عدم ترتّب أحكام الحيض ما لم يخرج من الفرج . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * أي في الابتداء ، أمّا في الاستدامة فلا إشكال في كفاية بقائه في باطن الرحم لترتيب أحكامه . ( كاشف الغطاء ) . * أقواه عدم جريانها . ( مهدي الشيرازي ، حسن القمّي ) . * وإن كان لا يبعد الحكم بالطهارة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأقوى جريان أحكام الحيض . ( الشريعتمداري ) . * والأقوى كونها طاهرة . ( الفاني ) . * احتمال الحيضيّة لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . * الظاهر أنّه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج . ( الخوئي ) . * الظاهر عدم تحقّق الحيض ما لم يخرج الدم . ( تقي القمّي ) . * لا إشكال في عدم إجراء أحكام الحيض ما لم يخرج الدم . ( الروحاني ) . * والأظهر عدمه . نعم ، لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاء . ( السيستاني ) . * ولا يبعد عدم الجريان . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إجراء حكم الحيض عليها لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) ولها أن تتعمّد إخراجه فتحيض به . ( آل ياسين ) . * قبل الإخراج ، وأمّا لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيّض . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 216 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي