تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بأنّه حيض ( 1 ) ، وإلّا فإن كان في أيّام العادة ( 2 ) فكذلك ، وإلّا فيحكم بأنّه استحاضة ( 3 ) ، وإن اشتبه بدم البكارة
شرح
- * سيأتي أنّ الأظهر الرجوع إليها بعد فرض عدم العادة ، وعلى تقدير فقدان الصفات فيه تفصيل . ( المرعشي ) . * فيه تفصيل سيأتي . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * بل إلى التفاصيل الآتية في المسألة ( 23 ) ، وما يذكر في حكم تجاوز الدم عن العشرة . ( السبزواري ) . * بل يرجع إلى العادة ثم الصفات ، ثم فيه تفصيل سيأتي . ( محمّد الشيرازي ) . * الرجوع إليها إنّما يكون بعد فقد الطريق إلى الحيض من العادة وغيرها إن ثبتت طريقيته . ( الروحاني ) . * الرجوع إلى العادة مقدّم على التمييز بالصفات ، ومع فقدانهما فإطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع أيضا ، كما سيجيء في المسائل الآتية . ( السيستاني ) . * سيأتي التفصيل فيه بعدا . ( اللنكراني ) . ( 1 ) على تفصيل فيه ، وفي الحكم بالاستحاضة لفقد الصفات يعلم ممّا سيجيء في المسائل الآتية . ( آل ياسين ) . ( 2 ) على تفصيل يأتي في المسألتين . ( الإصطهباناتي ) . ( 3 ) بل له فروض كثيرة يعلم تفصيلها من المسائل الآتية . ( الإصفهاني ) . * فيه نظر ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( حسين القمّي ) .