بأنّه حيض ( 1 ) ، وإلّا فإن كان في أيّام العادة ( 2 ) فكذلك ، وإلّا فيحكم بأنّه استحاضة ( 3 ) ، وإن اشتبه بدم البكارة
شرح
- * سيأتي أنّ الأظهر الرجوع إليها بعد فرض عدم العادة ، وعلى تقدير فقدان الصفات فيه تفصيل . ( المرعشي ) .
* فيه تفصيل سيأتي . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* بل إلى التفاصيل الآتية في المسألة ( 23 ) ، وما يذكر في حكم تجاوز الدم عن العشرة . ( السبزواري ) .
* بل يرجع إلى العادة ثم الصفات ، ثم فيه تفصيل سيأتي . ( محمّد الشيرازي ) .
* الرجوع إليها إنّما يكون بعد فقد الطريق إلى الحيض من العادة وغيرها إن ثبتت طريقيته . ( الروحاني ) .
* الرجوع إلى العادة مقدّم على التمييز بالصفات ، ومع فقدانهما فإطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع أيضا ، كما سيجيء في المسائل الآتية . ( السيستاني ) .
* سيأتي التفصيل فيه بعدا . ( اللنكراني ) .
( 1 ) على تفصيل فيه ، وفي الحكم بالاستحاضة لفقد الصفات يعلم ممّا سيجيء في المسائل الآتية . ( آل ياسين ) .
( 2 ) على تفصيل يأتي في المسألتين . ( الإصطهباناتي ) .
( 3 ) بل له فروض كثيرة يعلم تفصيلها من المسائل الآتية . ( الإصفهاني ) .
* فيه نظر ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة .
( حسين القمّي ) .