وهذا هو المراد ( 1 ) من شرطية البلوغ .
( مسألة 2 ) : لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة ، وحارّ المزاج وبارده ، وأهل مكان ومكان
.
( مسألة 3 ) : لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع
، وفي اجتماعه مع الحمل قولان ، الأقوى أنّه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم في ما كان بعد العادة ( 2 ) بعشرين يوما الأحوط الجمع ( 3 ) بين تروك الحائض وأعمال
شرح
( 1 ) دفع لما توهّم في المقام من إيراد الدور ونحوه . ( المرعشي ) .
[ اجتماع الحيض مع الإرضاع والحمل ]
( 2 ) من أوّل زمان عادتها ، وكان المقذوف واجدا للصفات . ( المرعشي ) . * بل بعد ابتدائها وكان واجدا للصفات . ( السيستاني ) . ( 3 ) وإن كان الحكم في الحيض لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * وإن كان الأقوى التحيّض به مع اجتماع الشرائط والصفات . ( الإصفهاني ) . * وإن كان الأقوى كونه حيضا . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * وإن كان الأظهر أنّه حيض . ( الكوه كمرئي ) . * والأقوى الحكم بالحيضيّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يترك فيما إذا كان فاقدا للصفات . ( الحكيم ) . * خصوصا إذا كان الدم الذي بعد مضيّ عشرين يوما من العادة فاقدا للصفات أيضا ، فإنّ الحكم بحيضيّة ذلك الدم مشكل للرواية « أ » . ( البجنوردي ) .هامش
( أ ) الوسائل : باب 30 من أبواب الحيض ، ح 3 .