تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
المستحاضة .

( مسألة 4 ) : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض

، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه ( 1 ) بإدخال قطنة أو إصبع ، ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( 2 ) ، فلا يترك
شرح

[ فروع في حكم الحيض ]

- * بل الأقوى كونه حيضا إذا كان واجدا للصفات . ( الفاني ) . * لا يترك في صورة فقدان الصفات في المقذوف . ( المرعشي ) . * مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوما من أوّل عادتها وكان الدم بصفة الحيض ، وأمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها . ( الخوئي ) . * والأقوى كونه حيضا مع اجتماع الشرائط والصفات . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * استحبابا ، والأظهر اعتباره حيضا . ( محمد الشيرازي ) . * في الصورة المفروضة إذا كان الدم جامعا لصفات الحيض يكون حيضا ، وإلّا يكون استحاضة . ( تقي القمّي ) . * الأقوى هو الحكم بالحيضيّة إن كان الدم بصفات الحيض ، وإلّا فبالاستحاضة . ( الروحاني ) . * لا سيّما إذا كان الدم فاقدا للصفات . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) لا ريب في جريان أحكام دم الحيض نفسه عليه كما مرّ نظيره في المنيّ ؛ نعم صدق الحائض على المرأة ممنوع ، ولكنّ الاحتياط حسن على كل حال كما أفاده الماتن قدّس سرّه . ( الرفيعي ) . ( 2 ) وإن كان الحكم بالحيض لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .