يخرج من المخرج الأصليّ أو العارضيّ ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دما في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ( 2 ) ،
شرح
- * ولها أن تتعمّد إخراجه بقطنة ونحوها فتجري عليها أحكام الحيض . ( زين الدين ) .
* الظاهر عدم جريان أحكام الحيض حتى يخرج . ( محمّد الشيرازي ) .
* ويبقى الحكم ما دام باقيا في بطن الفرج . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) مع رعاية ما تقدّم في باب النجاسات من احتمال اعتبار انسداد المخرج الأصلي ، أو رعاية الاعتياد في العارضي ، أو الرجوع إلى الصدق العرفي مطلقا ، فراجع . ( المرعشي ) .
* مرّ نظيره في البول والمني . ( تقي القمّي ) .
* بدفع طبيعي ، لا بمثل الإخراج بالآلة . ( السيستاني ) .
[ الشكّ في حيضيّة الدم ]
( 2 ) بل ولا أحكام غيره كالنفاس والاستحاضة ، بل ولا يحكم بنجاسته مع الشكّ في دمويّته . ( كاشف الغطاء ) . * ولكن إذا أمكن استعلام حالها بمثل أن تمدّ يدها إلى الموضع فتحسّ هل خرج الدم أم لا ؟ أو تستبين هل أنّ الخارج دم أم لا ؟ فالظاهر وجوب مثل هذا الاستعلام ، وعليه دلّت موثّقة عمّار « أ » ، ولا يخفى أنّ مثل هذا الاستعلام لوضوحه وقلّة مؤونته لا يعدّ من الفحص في الشبهة الموضوعيّة ، وهو غير واجب إجماعا ،هامش
( أ ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، ح 12 .