والمشكوك ( 1 ) البلوغ محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك .
( مسألة 1 ) : إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض ( 2 )
شرح
- محلّه فالاحتياط لا يترك . ( الرفيعي ) .
* الأحوط أن تحتاط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيه تأمّل وإشكال . ( الشريعتمداري ) .
* في الإلحاق إشكال . ( المرعشي ) .
( 1 ) مع عدم حصول الاطمئنان بكونه حيضا ، وإلّا فالظاهر أنّه أمارة على البلوغ .
( صدر الدين الصدر ) .
[ الدم الخارج من مشكوكة البلوغ ]
( 2 ) على وجه يوجب الاطمئنان بحيضيّته كما يظهر ذلك من قوله عليه السّلام : « دم يعرف » « أ » أو « لا خفاء فيه » « ب » ، فإنّ هذه الفقرات كاشفة عن عدم كون الشارع في مثل هذه الصفات بصدد التعبّد في أمر الدم ؛ ولذا احتمل بعض الأساطين بأنّ أخبار الصفات في مقام رفع الجهل بها ، لا في مقام جعل حكم في ظرف الجهل كما هو شأن الطرق التعبّديّة ، ولكنّ هذا المقدار أيضا لا يناسبه تأخير التميّز عن العادة في المرسلة « ج » الطويلة ، فالجمع بين الجهتين يقتضي أن يدّعى أنّ إرجاع الشارع إلى الصفات لكونها من الطرق العقلائيّة الموجبة للاطمئنان به على وجه لا يبقى لهم خفاء فيه ، وكان من المعروف عندهم ، وحينئذ المدار التامّ على حصول الاطمئنان به منها مجتمعا أم متفرّقا ومع عدم الاطمئنان ولو للمعارضة يرجع إلى سائر القواعد كما لا يخفى ، ومن هنا ظهر وجه الإشكال في الإرجاع إلى الصفات على الإطلاق ، بل لا بدّ من تقييدها بصورة الاطمئنان به . ( آقا ضياء ) .هامش
( أو ب وج ) الوسائل : باب 3 من أبواب الحيض ، ح 3 و 4 .