العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 211
قرشية يلحقها ( 1 ) حكم غيرها ( 2 ) [ الشكّ في القرشية وفي البلوغ واليأس ] - كان للنزاع ثمرة فقهية ، ولكنّ هذا القول ضعيف مضعف من وجوه ليس هنا محلّ ذكرها ، وإنّما أطلنا الكلام وخرجنا عن ممشى التحشية ، لما رأينا من تشتّت الكلمات في المبسوطات الفقهية وغيرها ، فالرجاء العفو ممّن راجع هذا الكتاب ، واللّه العاصم . ثم الأقوى عدم اشتراك النبطية مع القرشية في الحكم ، وأنّها كغير القرشية . ( المرعشي ) . * القدر المتيقّن من الموضوع من انتسب إلى فهر . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) فيه إشكال ؛ لمنع جريان استصحاب عدم القرشية . ( اللنكراني ) ( 2 ) بناء على كون الحيضية من الأمور الواقعية كشف الشارع عن حدودها وأماراتها ، فترتّبها على مثل أصالة عدم القرشية إشكال ؛ لكونه مثبتا ، لا من جهة تخيّل عدم جريان هذا الأصل في الأعدام الأزلية ؛ فإنّه فاسد جدّا كما حقّقناه في محلّه . ( آقا ضياء ) . * على إشكال أحوطه الجمع بين الحدّين . ( آل ياسين ) . * والأحوط فيها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في زمان الشك . ( صدر الدين الصدر ) . * الأولى الاحتياط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( البروجردي ، الخميني ، الآملي ) . * فيه تأمل ، فلا يترك الاحتياط . ( الشاهرودي ) . * لمّا كان الأصل الجاري هو أصالة عدم كونها قرشية موردا للنظر ، كما تقرّر في