العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 208
الاستحاضة بعكس ذلك ( 1 ) . ويشترط أن يكون بعد البلوغ ( 2 ) وقبل اليأس ، فما كان قبل البلوغ ( 3 ) أو بعد اليأس ليس بحيض ( 4 ) وإن كان بصفاته ( 5 ) ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستّين ( 6 ) سنة في القرشية ( 7 ) ، وخمسين في غيرها ، والقرشية من ينتسب إلى النضر بن [ مبدأ الحيض ومنتهاه ] ( 1 ) وهو في الغالب أصفر ، بارد ، صاف ، يخرج من غير قوّة وحرقة ، وربّما جاء كلّ منهما بصفات الآخر ، ويأتي بيانه . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) يأتي بيانه في المسألة الأولى ، فليراجع . ( زين الدين ) . ( 3 ) وفي مقارنه إشكال واحتمال الحيضية لا يخلو من قوة . ( المرعشي ) . ( 4 ) فتجري عليه أحكام الاستحاضة إن احتملها . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) ولم يحصل العلم بكونه الدم الطبيعي المعهود . ( الفاني ) . ( 6 ) مقتضى الصناعة كون الحدّ خمسين سنة في غير القرشية ، وأمّا فيها فالحدّ ستّون سنة ، لكنّها تحتاط استحبابا بين الحدّين بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( تقي القمي ) . ( 7 ) وإن كان الأحوط بعد بلوغها الخمسين أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( الميلاني ) . * الأحوط الأولى بين الخمسين والستّين الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة . ( المرعشي ) . * فيما ذكر إشكال ، والأحوط للقرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الحدّين . ( الخوئي ) . * فيه إشكال ، والأحوط لها من الخمسين إلى الستّين الجمع بين تروك الحائض