تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

فصل في غسل الجنابة

وهي تحصل بأمرين : الأوّل : خروج المنيّ ( 1 ) ولو في حال النوم أو الاضطرار ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء ( 2 ) أو بغيره ، مع الشهوة أو بدونها ( 3 ) ، جامعا للصفات أو فاقدا لها ، مع العلم بكونه منيّا ( 4 ) ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة ( 5 ) بعد الغسل مع عدم الاستبراء
شرح

[ موجبات الجنابة : ]

[ الأول : خروج المني وعلامته ]

( 1 ) من الموضع المعتاد ، بل وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا ، وإلّا كما إذا اخرج بعمليّة كجذبه بالإبرة ونحوها ففيه إشكال . ( السيستاني ) . ( 2 ) غير الموجب للجنابة ، كما سيجيء فرضه ، أو مع تخلّل الغسل ، وإلّا فلا أثر للإنزال . ( السيستاني ) . ( 3 ) في تحقّق الجنابة بخروج المنيّ من المرأة بغير شهوة إشكال ، فالاحتياط لا يترك . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * تحقق الجنابة في المرأة بالإنزال بدون الشهوة ممنوع . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) حصول العلم بكون الخارج منيّا مع فقده لجميع الصفات فرض نادر وبعيد . ( محمّد الشيرازي ) . ( 5 ) من المنزل . ( مهدي الشيرازي ) . * مع كون جنابته بالإنزال . ( مفتي الشيعة ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 18 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي