الخامس : أن ينذر الغسل ( 1 ) الّذي بعده الزيارة ، والزيارة مع الغسل ( 2 ) ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ؛ لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .
شرح
- * بل كفّارتان أيضا مع ترك الزيارة لو كان الغسل المقيّد بالزيارة مورد نذره على نحو تعدّد المطلوب ، فلو لم تقع الزيارة بعد الغسل لم يتحقّق غسل الزيارة ، نعم لو كان المنذور مطلق الغسل فعليه كفّارة واحدة .
( مفتي الشيعة ) .
* هذا فيما إذا ترك الغسل وزار ، وإمّا لو عكس فتجب عليه كفّارتان ؛ إذ الغسل بالزيارة لا رجحان فيه ، فلو تعلق النذر بالغسل بلا تقيّده بالزيارة لا يكون مشروعا . ( تقي القمّي ) .
* مع عدم تقيّد كلّ منهما بالآخر ، ولكنّه حينئذ خروج عن الفرض . ( اللنكراني ) .
( 1 ) اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ القصد كاف في تحقّق العنوان ، ولكنّه صرّح بخلافه في الثالث ، ولعلّ مراده الغسل من حيث هو ، والزيارة كذلك من غير ارتباط أحدهما بالآخر ، وهو بعيد ؛ لأنّ الكلام في نذر الغسل المتعلّق بالزيارة .
( كاشف الغطاء ) .
* أي يكون المنذور الغسل المتعقّب بالزيارة مقيّدا . ( المرعشي ) .
( 2 ) أي الزيارة المتأخرة عن الغسل مقيدا ، والتعبير بكلمة « مع » بدل لفظة « بعد » وما رادفها لعلّه من حيث تساهل القلم . ( المرعشي ) .