تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الجميع ( 1 ) أيضا على الأقوى ( 2 ) ، وإن كان ذلك الواجب غير غسل
شرح
- على احتياجها إلى قصدها ، فتدبّر ، ومن هنا ظهر وجه عدم ترك ما أفاده من الاحتياط الآتي ، وظهر أيضا وجه الإشكال في المسألة ( 16 ) . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) إن كان ذلك الواجب هو الجنابة ، وأمّا لو كان غيرها فمشكل ؛ لعدم إطلاق في الروايات ، نعم ، ورد في خصوص الجنابة إجزاؤها عن كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم . ( البجنوردي ) . * لا يخلو من إشكال . ( الشريعتمداري ) . * الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الكفاية . ( المرعشي ) . * فيه إشكال . ( الآملي ) . * مشكل ، إلّا في غسل الجنابة فإنّه يكفي عن غيره . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * في الكفاية إشكال ، وفي عدمها وجه قوي . ( تقي القمّي ) . * في إجزاء أي غسل - وإن كان واجبا - عن غسل الجمعة من دون نيّته ولو إجمالا إشكال ، وكذا الحال في الأغسال الفعليّة - سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للإتيان بفعل خاصّ كالإحرام - فإنّه لا يبعد أن يعتبر فيها قصد الفعل الخاص ، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدّس سرّه بعد ذلك . ( السيستاني ) . ( 2 ) فيه إشكال كما تقدّم . ( الكوه كمرئي ) . * محلّ إشكال . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فيه تأمّل ، فإذا نوى حصول غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عمّا قصده ،