تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
المستحبّات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه ( 1 ) إشكال وإن كان غير بعيد ( 2 ) ، لكن لا يترك الاحتياط .

( مسألة 16 ) : الأقوى صحّة ( 3 ) غسل الجمعة ( 4 ) من الجنب والحائض ( 5 )

، بل لا يبعد
شرح
- * مع القصد إلى الجميع ولو إجمالا . ( السبزواري ) . * مرّ الكلام حول هذه الجهة . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) الأقوى كفايته . ( الفيروزآبادي ) . * بل منع ، وكذا في كفايته عن غيره من المستحبّات أيضا . ( آل ياسين ) . * الظاهر عدم الإشكال في كفايته عن الواجب . ( أحمد الخونساري ) . * لا إشكال فيه . ( الفاني ) . * الأقوى عدم الكفاية . ( المرعشي ) . ( 2 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ، السيستاني ) . * بعيد غايته . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) . * بل بعيد . ( محمّد تقي الخونساري ، الميلاني ، الأراكي ، الرفيعي ) . * بل بعيد جدا . ( صدر الدين الصدر ، الإصطهباناتي ) . * بل مشكل جدّا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .

[ غسل الجمعة من الجنب والحائض ]

( 3 ) في المسألة بفرعيها تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) . ( 4 ) في المسألة بكلا فرعيها إشكال . ( حسين القمّي ) . ( 5 ) بعد انقطاع الدم . ( الفاني ) . * في صحّته منها قبل النقاء إشكال . ( السيستاني ) .