تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وحينئذ فإن كان ( 1 ) فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، وإلّا وجب ( 2 ) الوضوء ( 3 ) ، وإن نوى
شرح
- يقصد مطلق الأمر المتعلّق بمطلق الغسل في ذلك الزمان . ( البجنوردي ) . * إذا كان ناويا لعناوينها الخاصّة ولو إجمالا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * باعتبار أنّها متعلّقة للأوامر فكانت نيّتها قصدا إجماليا لجميعها . ( الشريعتمداري ) . * إن آل إلى نيّة الجميع وقصدها بعناوينها إجمالا ، وإلّا ففيه تأمّل . ( المرعشي ) . * إذا نوى الجميع بعنوان إجمالي ، وإلّا فيشكل . ( الآملي ) . * وكان ناويا لعناوينها الخاصّة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع قصد الجميع ولو بنحو الإجمال . ( السبزواري ) . * إذا كان معنى القربة قصد أمر الجميع ، فإن قصد أمر البعض كان من القسم الآتي ، وإذا لم يعيّن شيئا كان غسله باطلا . ( زين الدين ) . * وكان ناويا للجميع إجمالا . ( تقي القمّي ) . * لكونه قصدا إجماليا للجميع . ( الروحاني ) . * إن قصد الجميع تفصيلا أو إجمالا . ( مفتي الشيعة ) . * بأن تكون القربة نيّة للجميع على وجه الإجمال . ( السيستاني ) . ( 1 ) هذا حكم نية الجميع ، كما هو مورد الكلام . ( الحكيم ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الكوه كمرئي ) . * بل لا يجب إلّا في غسل الاستحاضة على ما سيجيء . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) مرّ كفاية مطلق الغسل عن الوضوء . ( الجواهري ) .