وحينئذ فإن كان ( 1 ) فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، وإلّا وجب ( 2 ) الوضوء ( 3 ) ، وإن نوى
شرح
- يقصد مطلق الأمر المتعلّق بمطلق الغسل في ذلك الزمان . ( البجنوردي ) .
* إذا كان ناويا لعناوينها الخاصّة ولو إجمالا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* باعتبار أنّها متعلّقة للأوامر فكانت نيّتها قصدا إجماليا لجميعها .
( الشريعتمداري ) .
* إن آل إلى نيّة الجميع وقصدها بعناوينها إجمالا ، وإلّا ففيه تأمّل . ( المرعشي ) .
* إذا نوى الجميع بعنوان إجمالي ، وإلّا فيشكل . ( الآملي ) .
* وكان ناويا لعناوينها الخاصّة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع قصد الجميع ولو بنحو الإجمال . ( السبزواري ) .
* إذا كان معنى القربة قصد أمر الجميع ، فإن قصد أمر البعض كان من القسم الآتي ، وإذا لم يعيّن شيئا كان غسله باطلا . ( زين الدين ) .
* وكان ناويا للجميع إجمالا . ( تقي القمّي ) .
* لكونه قصدا إجماليا للجميع . ( الروحاني ) .
* إن قصد الجميع تفصيلا أو إجمالا . ( مفتي الشيعة ) .
* بأن تكون القربة نيّة للجميع على وجه الإجمال . ( السيستاني ) .
( 1 ) هذا حكم نية الجميع ، كما هو مورد الكلام . ( الحكيم ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الكوه كمرئي ) .
* بل لا يجب إلّا في غسل الاستحاضة على ما سيجيء . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) مرّ كفاية مطلق الغسل عن الوضوء . ( الجواهري ) .