الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبّات ( 1 ) كفى ( 2 ) أيضا عن غيره من
شرح
- * لا يترك هذا الاحتياط ، وإن كان الأقوى الصحّة والإجزاء في جميع فروض المسألة حتّى الفرض الأخير منها . ( زين الدين ) .
( 1 ) كفايته مشكل . ( الرفيعي ) .
( 2 ) الأقوى عدم الكفاية . ( النائيني ، محمّد تقي الخونساري ، جمال الدين الگلپايگاني ، الأراكي ) .
* فيه تأمّل ، إلّا إذا كان المطلوب كونه متطهّرا أو ذا غسل ، كما في بعض الأغسال المستحبّة . ( الكوه كمرئي ) .
* فيه إشكال . ( الإصطهباناتي ، الآملي ) .
* الأقوى عدم كفايته عن غير ما نوى من المندوب فضلا عن الواجب . ( البروجردي ) .
* الظاهر عدم الكفاية . ( الشاهرودي ) .
* الأقوى عدم كفاية نيّة أحد الأغسال المستحبّة بالخصوص عن سائرها ، ولا عن الأغسال الواجبة ، ومرسل الفقيه « أ » في كفاية نيّة غسل الجمعة عن الجنابة متروك أعرض عنه الأصحاب . ( البجنوردي ) .
* أيضا محلّ إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، والأقوى عدم كفايته عن غيره ، إلّا إذا استفيد واستظهر من الدليل مطلوبيّة كونه منظّفا بنحو الإهمال « ب » . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 30 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 2 .
( ب ) كذا في الأصل .