تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الجنابة ( 1 ) وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى ، وأداء بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء ( 2 ) إذا كان فيها الجنابة ( 3 ) ، وإن كان الأحوط ( 4 ) مع كون أحدها الجنابة أن ينوي ( 5 ) غسل
شرح
- وفي إجزائه عن غيره كلام ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء بهذا الغسل . نعم ، لو قصد الجميع ولو إجمالا كفى أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنويّ هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) . * في كفاية غير غسل الجنابة عن غيره مطلقا تأمّل ، بل منع . ( آل ياسين ) . * عدم الكفاية في غير غسل الجنابة هو الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * في هذه الصورة كفاية المنويّ عن غيره محلّ تأمّل . ( الإصطهباناتي ) . ( 2 ) لا يخلو من شبهة بناء على المشهور ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * قد مرّ منه قدّس سرّه الاحتياط الوجوبي للوضوء حينئذ في المسألة ( 9 ) فيما لو سبق الجنابة ، فراجع ، إلّا أن تختصّ المسألة السابقة بخصوص ما إذا كان حدوث الأكبر في أثناء الغسل فقط ، وهذه المسألة بالسبق واللحوق . ( السبزواري ) . ( 3 ) بأن ينوي الجميع وهي فيها ، أو ينويها خاصّة . ( المرعشي ) . * بل على القول بالكفاية لا فرق بين كون الجنابة فيها وعدمه . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ، الشاهرودي ) . ( 5 ) لا يترك ذلك ، والأولى أن يكون ناويا للاكتفاء به عن البقية . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .