الجنابة ( 1 ) وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى ، وأداء بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء ( 2 ) إذا كان فيها الجنابة ( 3 ) ، وإن كان الأحوط ( 4 ) مع كون أحدها الجنابة أن ينوي ( 5 ) غسل
شرح
- وفي إجزائه عن غيره كلام ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء بهذا الغسل . نعم ، لو قصد الجميع ولو إجمالا كفى أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنويّ هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) .
* في كفاية غير غسل الجنابة عن غيره مطلقا تأمّل ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* عدم الكفاية في غير غسل الجنابة هو الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* في هذه الصورة كفاية المنويّ عن غيره محلّ تأمّل . ( الإصطهباناتي ) .
( 2 ) لا يخلو من شبهة بناء على المشهور ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* قد مرّ منه قدّس سرّه الاحتياط الوجوبي للوضوء حينئذ في المسألة ( 9 ) فيما لو سبق الجنابة ، فراجع ، إلّا أن تختصّ المسألة السابقة بخصوص ما إذا كان حدوث الأكبر في أثناء الغسل فقط ، وهذه المسألة بالسبق واللحوق . ( السبزواري ) .
( 3 ) بأن ينوي الجميع وهي فيها ، أو ينويها خاصّة . ( المرعشي ) .
* بل على القول بالكفاية لا فرق بين كون الجنابة فيها وعدمه . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ، الشاهرودي ) .
( 5 ) لا يترك ذلك ، والأولى أن يكون ناويا للاكتفاء به عن البقية . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .