واحدا ( 1 ) منها وكان واجبا كفى عن
شرح
- * قبله على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا كما مرّ . ( آل ياسين ) .
* الأصحّ عندنا كفاية كلّ غسل عن الوضوء حتّى الأغسال المستحبّة ، وهذا لازم كونها حقيقة واحدة الّذي صرّح به قدّس سرّه في المسألة ( 17 ) ولم يلتزم بلازمه .
( كاشف الغطاء ) .
* بناء على عدم إجزاء مطلق الأغسال عنه . ( الميلاني ) .
* يجزي كل غسل عن الوضوء . ( الفاني ) .
* على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( زين الدين ، مفتي الشيعة ) .
* مرّ حكم الوضوء مع غسل غير الجنابة . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر عدم الوجوب ، نعم ، هو أحوط . ( الروحاني ) .
* على الأحوط ، والأقوى إغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدّم ، ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( السيستاني ) .
* بل لا يبعد عدم وجوبه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال ؛ لعدم الدليل على الاجتزاء بعد اختلاف الحقيقة وقصديّة حقيقته وإن قلنا بتداخل المسبّبات . نعم ، خرجنا عن هذه القاعدة بالنصّ « أ » في كفاية غسل الجنابة عن غيره ، فيبقى الباقي
هامش
( أ ) الوسائل : باب 43 من أبواب الجنابة ، ح 2 .