تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
- * بعد ما كان ناويا لعناوينها الخاصّة . ( الاصفهاني ) . * العبارة لا تخلو من إجمال ، فتدبّر . ( آل ياسين ) . * بشرط أن يكون ناويا للجميع إجمالا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأحوط إن لم يكن أقوى لزوم نية الجميع ولو إجمالا ، كما إذا نوى رفع الحدث أو الاستباحة ، وأمّا كفاية نية القربة فقط فمورد إشكال ، وكذا إن نوى واحدا منها ففي كفايته عن البقية تأمّل ، وإن كان المنويّ غسل الجنابة . ( الكوه كمرئي ) . * في كفايتها تأمّل وإشكال . ( صدر الدين الصدر ) . * إذا كان قصدها قصدا إجمالا للجميع ، وإلّا ففي الصحّة إشكال . ( الإصطهباناتي ) . * وكان ناويا لعناوينها أيضا ، وإلّا فالأقوى عدم الكفاية عن شيء منها . ( البروجردي ) . * لو رجع إلى قصد الجميع ولو إجمالا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * يعني القربة المطلقة الراجعة إلى نية أمر الجميع ، ولو كان المراد نية أمر البعض فلا ينبغي عدّه من هذا القسم ، ولو كان المراد نية القربة المهملة لم يصحّ . ( الحكيم ) * إن كان ناويا للجميع ولو إجمالا ، وإلّا فعدم الكفاية أظهر . ( الشاهرودي ) . * هذا مع قصد عناوينها الخاصة ليصحّ انطباقه على كلّ منها ، وإلّا ففيه إشكال جدّا . ( الرفيعي ) . * بما للغسل من الجهات المقرّبة . ( الميلاني ) . * فيما إذا لم يقصد الأمر المتعلّق بقسم خاص من الأغسال بقصد القربة ، بل