شرح
- * بعد ما كان ناويا لعناوينها الخاصّة . ( الاصفهاني ) .
* العبارة لا تخلو من إجمال ، فتدبّر . ( آل ياسين ) .
* بشرط أن يكون ناويا للجميع إجمالا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأحوط إن لم يكن أقوى لزوم نية الجميع ولو إجمالا ، كما إذا نوى رفع الحدث أو الاستباحة ، وأمّا كفاية نية القربة فقط فمورد إشكال ، وكذا إن نوى واحدا منها ففي كفايته عن البقية تأمّل ، وإن كان المنويّ غسل الجنابة . ( الكوه كمرئي ) .
* في كفايتها تأمّل وإشكال . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا كان قصدها قصدا إجمالا للجميع ، وإلّا ففي الصحّة إشكال . ( الإصطهباناتي ) .
* وكان ناويا لعناوينها أيضا ، وإلّا فالأقوى عدم الكفاية عن شيء منها .
( البروجردي ) .
* لو رجع إلى قصد الجميع ولو إجمالا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* يعني القربة المطلقة الراجعة إلى نية أمر الجميع ، ولو كان المراد نية أمر البعض فلا ينبغي عدّه من هذا القسم ، ولو كان المراد نية القربة المهملة لم يصحّ . ( الحكيم )
* إن كان ناويا للجميع ولو إجمالا ، وإلّا فعدم الكفاية أظهر . ( الشاهرودي ) .
* هذا مع قصد عناوينها الخاصة ليصحّ انطباقه على كلّ منها ، وإلّا ففيه إشكال جدّا . ( الرفيعي ) .
* بما للغسل من الجهات المقرّبة . ( الميلاني ) .
* فيما إذا لم يقصد الأمر المتعلّق بقسم خاص من الأغسال بقصد القربة ، بل